الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
آداب المشي 41616- ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ما أراد بها. (حل عن ابن مسعود). 41617- إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها. (خد، م (أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 69/2098. ص)، ن عن أبي هريرة؛ طب عن شداد ابن أوس). 41618- امشوا أمامي، خلوا ظهري للملائكة. (ابن سعد عن جابر). 41619- الحافي أحق بصدر الطريق من المتنعل. (طب - عن ابن عباس). 41620- سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. (حل عن أبي هريرة خط في الجامع، فر عن ابن عمر؛ ابن النجار عن ابن عباس). 41621- سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. (أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أنس). 41622- السرعة في المشي تذهب بهاء المؤمن. (حل - عن أبي هريرة). 41623- نهى أن يمشي الرجل بين بعيرين يقودهما. (ك - عن أنس). 41624- نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. (د، ك عن ابن عمر). 41625- إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما، خذ يمنة أو يسرة. (هب عن ابن عمر). 41626- نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد. (حم عن أبي سعيد). الإكمال من آداب المشي 41627- استجيدوا النعال، فإنها خلاخيل الرجال. (الديلمي - عن أنس وعن ابن عمر). 41628- المشي مع العصا من التواضع، ويكتب له بكل خطوة ألف حسنة، ويرفع له ألف درجة. (جعفر بن محمد في كتاب العروس والديلمي عن أم سلمة). 41629- كانت للأنبياء كلهم مخصرة يتخصرون بها تواضعا لله عز وجل. (أبو نعيم عن ابن عباس). 41630- أيعجز أحدكم أن يتخذ في يده عنزة في أسفلها زج يدعم عليها إذا أعيا، ويحبس بها الماء، ويميط بها الأذى عن الطريق، ويقتل بها الهوام، ويقاتل بها السباع، ويتخذها قبلة بأرض فلاة. (ابن لال والديلمي عن أنس). 41631- إني سمعت خفق نعالكم فأشفقت أن يقع في نفسي شيء من الكبر. (الديلمي عن أبي أمامة). المعاملة مع أهل الذمة من الإكمال 41632- أتدرون ما قال؟ قالوا: سلم علينا! قال: لا، إنما قال: السام عليكم، أي تسامون دينكم، فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. (حب عن أنس أن يهوديا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره). 41633- من قال عند مجمع اليهود والنصارى والمجوس والصابئين (أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما دون الله مربوب مقهور) أعطاه الله مثل عددهم. (ابن شاهين عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس). 41634- من لم تكن عنده صدقة فليلعن اليهود، فإنها له صدقة. (الخطيب والديلمي عن أبي هريرة). 41635- لا تدخلوا بيوت أهل الذمة إلا باذن. (طب - عن سهل بن سعد). 41636- لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضايق الطريق، وصغروهم كما صغرهم الله. [ق (أخرجه مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم 2163 والترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة رقم 2701 وقال حسن صحيح. ص) - عن علي].
|